٦١٠٨ - قال أصحابنا: لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة، ولو كانت الشركة في عبيد لم تجب أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٦١٠٩ - وقال الشافعي تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه، وهل تجوز من جنس واحد أو من جنسين؟ فيها وجهان.
٦١١٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أدوا عن كل حر وعبد) والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من المخاطبين بجميع الحكم، كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة}، فكأنه قال لكل مكلف: أد عن عبدك.