١٨٩٥٣ - قال أبو حنيفة: الجد أولى بالميراث من الأخوة.
١٨٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد يشاركونه ما لم تنقصه مقاسمة من الثلث فيه
١٨٩٥٥ - وبه قال الشافعي.
١٨٩٥٦ - لنا: قول الله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} واسم الأب يتناول الجد بدليل قوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} وقال: {يابني ءادم}.
١٨٩٥٧ - فإن قيل: هذا مجاز والحقيقة لا تتناول إلا الأب الأدنى فلهذا