مسألة ٩٤٧
حكم إذا قتل الصبي وارثه
١٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث، وكذلك المجنون.
١٨٨٩٩ - وقال الشافعي: لا يرثان.
١٨٩٠٠ - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
١٨٩٠١ - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي كالمأتم والقود.
١٨٩٠٢ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي والمجنون كالقصاص.
١٨٩٠٣ - ولأنه فعل من المجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك، ولأن حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة.
١٨٩٠٤ - الدليل: ما روى سيرين/عن عبيدة السلماني أنه قال: لا ميراث
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.