مسألة ٥١٥
حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات
٩٤٢٦ - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.
٩٤٢٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.
٩٤٢٨ - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.
٩٤٢٩ - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.
٩٤٣٠ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.
٩٤٣١ - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.
٩٤٣٢ - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.