مسألة ٤٤٣
حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين
٨٠٨٤ - قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل في كميه: جاز، ولا فدية عليه.
٨٠٨٥ - وقال الشافعي: عليه الفدية.
٨٠٨٦ - لنا: أنه ليس يحتاج في حفظه إلى تكلف، كما إذا ارتدى بالقميص.
٨٠٨٧ - ولنه لبس لو كان ناسيًا، لم تجب به الفدية، كذلك إذا كان عامدًا، أصله: إذا طرحه على كتفه طرحًا.
٨٠٨٨ - احتجوا: بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا الأقبية).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.