مسألة ٤٩٣
حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث
٩٠٤٢ - قال أصحابنا: إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث، فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم الرابع، فإن نفر قبل طلوع الفجر: جاز.
٩٠٤٣ - وقال الشافعي: إذا غربت الشمس: لم يجز النفر.
٩٠٤٤ - لنا: أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله، فصار كما لو نفر قبل غروب الشمس.
٩٠٤٥ - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره، فجاز في الليلة التي تليه، كاليوم الرابع.
٩٠٤٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، واليوم عبارة عن بياض النهار، فدل: أن التعجيل يختص النهار.
٩٠٤٧ - وروي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً، فنادى أيام منى ثلاثة: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.