مسألة ٥٥٢
شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض
١٠٢١٦ - قال أصحابنا: إذا شرط من الإحرام أن يحله حيث مرض، أو ضل تحلل، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة.
١٠٢١٧ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي، وعلى القول في الجديد بصحة الخبر.
١٠٢١٨ - وأصحابه يقولون: فيها قولان، ومنهم من قال: فيها قول واحد؛ لأن الحديث صح.
١٠٢١٩ - لنا: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، وهو عام في الاشتراط وغيره.
١٠٢٢٠ - ولأنها عبادة شرع لها تحلل، فلا يتحلل منها بالشرط، كالصلاة.
١٠٢٢١ - ولأنه شرط انتهى إلى موجب الإحرام أن يسقط، أصله: إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد، وفاته الحج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.