مسألة ٤٦٠
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية
٨٣٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.
٨٣٣٩ - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.
٨٣٤٠ - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.
٨٣٤١ - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.
٨٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.