٨٥٩٠ - قال أصحابنا: ركعتا الطواف واجبتان. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وقال في قول آخر: إنهما نافلتان.
٨٥٩١ - لنا: حديث جابر قال لما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت قرأ:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصل}، فصلى ركعتين خلف المقام)، وهذا يدل: أنها مؤداة بالآية، وهو أمر بها، فاقتضت الوجوب.
٨٥٩٢ - قالوا: هذا أمر باتخاذ البقعة مصلى.
٨٥٩٣ - قلنا: البقعة متخذة مصلى قبل شريعتنا، وهو أمر لنا، فلا يجوز أن يحمل