مسألة ٥٣٩
حكم من أرسل صيد المحرم
٩٩٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا أحرم وفي يده أو قفصه صيد، فأرسله من يده حلال أو محرم: ضمن قيمته.
٩٩٢١ - وقال الشافعي: لا ضمان عليه.
٩٩٢٢ - لنا: أنها عين ملكها قبل الإحرام، فإذا أزال يده عنها من لا ولاية له عليها: ضمنها، أصله: سائر الأعيان المملوكة.
٩٩٢٣ - ولأنها عين لو أزال يده عنها قبل الإحرام ضمنها؛ فإذا أزالها حال الإحرام: لزمه ضمانها، كسائر أملاكه.
٩٩٢٤ - ولأن كل ماله [كذلك]؛ فلو أزال يده عن الطيب ضمن، فإذا أزال يده عما ملكه بالاصطياد ضمن، أصله: بعد التحلل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.