٧٣٣٩ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور.
٧٣٤٠ - وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي: إن شاء قدم، وإن شاء أخر، والتقديم أفضل، وإن مات قبل أن يحج أثم.، ومتى يأثم؟ من أصحابه من قال: بتأخيره عن السنة الأولى، ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة.
٧٣٤١ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حل وعليه الحج من قابل).
٧٣٤٢ - وقال - عليه الصلاة والسلام - للمجامع في الحج:(اقضيا نسككما، واحججا من قابل)، فأوجب القضاء في الخبرين على الفور.