١٩٦٣٢ - لنا: قوله - عليه السلام -: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي
١٩٦٣٣ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.
١٩٦٣٤ - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.
١٩٦٣٥ - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه