٣١٦٩ - وقال الشافعي: لا يعفى إلا عن دم البراغيث، وأثر الاستنجاء. وله في سائر الدماء قولان: أحدهما- ذكره المزني-: أن قليل كل دم معفو عنه، وذكر المروزي أن ذلك يختص بدم البراغيث، وما سواه غير معفو عنه.
٣١٧٠ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعله في الصلاة فلما سلم قال:"أخبرني جبريل أن عليهما أذى"، وروي:"سرجين"، وروي:"دم حلمة"، ولم يستأنف الصلاة. فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: