مسألة ١٦٢
إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف
٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.
٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.
٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.
٢٩٢٢ - وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.