٢٠٨٤ - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.
٢٠٨٥ - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.
٢٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.
٢٠٨٧ - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله:{فاقرءوا ما تيسر من القرءان}.
٢٠٨٨ - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال:{قم الليل إلا قليلا * نصفه}، ثم قال:{علم أن يكون منم مرضى}. فلما قال:{فاقرءوا ما تيسر}