٣٣١٧ - قال أصحابنا: لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد.
٣٣١٨ - وقال الشافعي: يجوز الاجتياز ولا يجوز اللبث.
٣٣١٩ - لنا: حديث عائشة [رضي الله عنها] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فرأى أبوابا مشروعة إلى المسجد فقال:"سدوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، ومعلوم أن الأبواب [تراد] للاجتياز دون القعود، فدل على أن الاجتياز لا يجوز. ولأن قوله:"لا أحل المسجد"[عام]، ألا ترى