٣٢٤٩ - واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.
٣٢٥٠ - والدليل على ما قلناه قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم}. والمني من جنس الدم، ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.
٣٢٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: {أو دما مسفوحا}، فدليله أن غير المسفوح طاهر.
٣٢٥٢ - والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية الأخرى دلت على تحريم غيره.