مسألة ٦٣
يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف
١٣١٥ - قال أصحابنا: يسير الخرق لا يمنع [المسح] على الخف.
١٣١٦ - وقال الشافعي: يمنع.
١٣١٧ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام))، ولم يفصل.
١٣١٨ - وحديث صفوان: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام.
١٣١٩ - ولا معنى لقولهم: إن الخف المخرق لا يتناوله الاسم؛ لأن الخرق صفة وعيب وذلك لا يمنع من الاسم، كالعيب بالعبد والثوب لا يمنع التسمية فيهما.
١٣٢٠ - ولأنه معنى لا يمنع المشي المعتاد، فصار كمواضع الخرز.
١٣٢١ - ولأن المشقة تلحق في نزعهما غالبا، فصار كالخف الصحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.