مسألة ٦٦
يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف
١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.
١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٣٦٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.
١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.
١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.
١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موقيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.