مسألة ٨
جواز بيع الجلد المدبوغ
١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.
١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم.
١٣٦ - لقوله عليه السلام: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به))، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.
١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}.
١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.
١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.
١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.