مسألة ١٠٥٧
العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح
٢١٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.
٢١٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.
٢١٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.
٢١٧٩٩ - فإن قيل: من للتبعيض.
٢١٨٠٠ - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.