١٣٨١٥ - قال أصحابنا: في جواز التخليل للخمر جائز، وإذا خللها طهرت.
١٣٨١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز تخليلها، فإن خللها لم تطهر.
١٣٨١٧ - لنا في جواز التخليل: قوله تعالى:} ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا {.
قال ابن عباس رضي الله عنه:(الرزق الحسن الخل)، ولم يفصل، فدلت الآية على إباحة التخليل وإباحة خل الخمر بكل حال.
١٣٨١٨ - فإن قيل: إنما أباح الله تعالى الخل المتخذ من الثمار، وذلك مباح، والخلاف في الخل المتخذ من الخمر تتخذ من الثمار، لأنه يصير أولا خمرا فيعالج حتى يصير خلا.