٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.
٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.
٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).
٤٦٦٤ - وروي أيضا:(لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.