مسألة ٢٧٤
إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.
٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).
٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].
٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.