إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
٤٤٤٥ - قال أصحابنا: إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه.
٤٤٤٦ - وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا.
٤٤٤٧ - لنا: ما روي عن عيسى بن أحمد، عن علي بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(خمروا رؤوس موتاكم، وغطوا وجوههم، ولا تتشبهوا باليهود). وبإسناده:(قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم يموت: خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود).