٤٥٢٤ - قال أصحابنا في الجنين: إذا لم يستهل؛ لم يغسل، ولم يصل عليه.
٤٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ألقته لأقل من أربعة أشهر يغسل ولم يصل عليه، وإن كان له أربعة أشهر وأكثر، وكان قد تخلق وتصور ففيه قولان:
٤٥٢٦ - أحدهما: يغسل ولا يصلى عليه.
٤٥٢٧ - والآخر: مثل قولنا. ومنهم من قال: إن قوله في القديم: يغسل ويصلى عليه.
٤٥٢٨ - لنا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا استهل المولود؛ كفن، وصلي عليه، وورث، وإن لم يستهل؛ لم يصل عليه)، ولم يثبت ديته).