مسألة ١٤٧٧
حكم الختان
٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.
٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).
٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.