مسألة ٨١٥
غصب الطعام وتغيير حالته
١٦٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله، وإن شاء أخذه ولا شيء له.
١٦٤٦٤ - وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذه ويضمن النقصان.
١٦٤٦٥ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.
١٦٤٦٦ - ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.