١٠٧٥٨ - وقال الشافعي: يورث خيار الشرط، فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي شرطه المورث: لم يحتسب عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: يحتسب عليه بها، إلا أنه إذا علم يثبت له خيار على الفور، وخيار المجلس يورث إن كان الوارث في المجلس، وإلا يثبت له في المجلس الذي علم به. والمنصوص: أن الخيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى، ولا يلزمه.