مسألة ٦٢٦
الحكم فيما إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل
١٢١٥١ - قال أصحابنا: إذا باع عيناً بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني.
فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز.
١٢١٥٢ - وهذا قول عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن حزم، وشريح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار.
١٢١٥٣ - وقال الحسن، وابن سرين: لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل.
١٢١٥٤ - وقال الثوري، ومالك، والحسن بن جبير: مثل قولنا.
١٢١٥٥ - وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه كيف شاء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.