مسألة ٧٤٨
حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال
١٥٠٣١ - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.
١٥٠٣٢ - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم).
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.
١٥٠٣٣ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.
١٥٠٣٤ - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.
١٥٠٣٥ - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.