مسألة ٨٤٧
المضاربة بثمن السلعة
١٧١٢٣ - قال أصحابنا: إذا دفع إليه ثوبًا وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة؛ جاز.
١٧١٢٤ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز.
١٧١٢٥ - لنا: أنها استنابة في التصرف؛ فجاز تعليقها بالشرط. أصله الوصية.
١٧١٢٦ - ولأنه جعل إليه الشراء بثمن جعل إليه بيعه، كما لو قال: وكلتك يبيع هذا العبد بألف، وشراء هذا الثوب بثمنه. مبنية على جواز تعليق الوكالة بالحظر.
١٧١٢٧ - احتجوا: بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول، فلا تتعلق بشرط كالبيع.
١٧١٢٨ - قلنا: هذا الوصف غير مسلم؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.