١٤٣٠٥ - قال أبو حنيفة: مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة.
١٤٣٠٦ - وقال أبو يوسف، ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة.
١٤٣٠٧ - وبه قال الشافعي.
١٤٣٠٨ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات}، ثم قال تعالى:{ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم}.
١٤٣٠٩ - فأمر الإماء بالاستئذان في كل حال، ومن لم يحتلم بالاستئذان في وقت مخصوص، دل على أن الاحتلام هو حد البلوغ، ووجب تعلق الحكم به إلا في