١٤٧٧٨ - قال أصحابنا: يجوز الضمان بالمجهول، مثل أن يقول: تكلفت بمالك على فلان، وبما يخرج في حسابك عليه، ويجوز تعليق الضمان بخطر، مثل أن يقول: ما قضى لك على فلان وما بايعته.
١٤٧٧٩ - وقال الشافعي: لا يجوز ضمان المجهول، ولا ضمان ما لم يجب.
قال ابن سريج: وفيها قول آخر: إن ضمان المجهول جائز، ونص الشافعي على جواز ضمان الدرك، وخرج ابن سريج فيه.
١٤٧٨٠ - لنا: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}، فجوز ضمان المجهول، لأن ما يحمله البعير يزيد وينقص، وجوز تعليق الضمان بشرط المجيء.