مسألة ١٦١٩
نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه
٣٢٣١١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في القول الآخر: لا تقضي.
٣٢٣١٢ - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.
ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.
٣٢٣١٣ - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.
٣٢٣١٤ - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.