مسألة ١٦١٨
نذر هديا
٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.