مسألة ٥٦
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.
١١٤٩ - خلافًا للشافعي.
١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: ((وبما أفضلت السباع)).
١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.