مسألة ٨٨٧
استئجار الكتب
١٧٨١٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.
١٧٨١٨ - وقال الشافعي تصح.
١٧٨١٩ - لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.
١٧٨٢٠ - أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.
١٧٨٢١ - أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها، وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.
١٧٨٢٢ - فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.
١٧٨٢٣ - قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.