يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ (١) والحمار الِإنْسِيَّ.
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
البخاري (٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.
وقال أبو داود (٣)، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.
مسلم (٤)، عن ابن عُمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَه ضبٌّ (٥)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".
وعن أنس (٦)، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (٧) أرنباً بِمَرِّ الظهْرَانِ (٨)، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (٩) قال (١٠): فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبِلَهُ.
(١) (المجثمة): هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها. (٢) البخاري: (٩/ ٥٦٥) (٧٢) كتاب الذبائج والصيد (٢٧) باب لحوم الخيل - رقم (٥٥٢٠). (٣) أبو داود: (٤/ ١٤٩ - ١٥٠) (٢١) كتاب الأطعمة (٢٦) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (٣٧٨٨). (٤) مسلم: (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٧) باب إباحة الضب - رقم (١). (٥) مسلم: (إنه لحم ضب). (٦) مسلم: (٣/ ١٥٤٧) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٩) باب إباحة الأرنب - رقم (٥٣). (٧) أي أثرنا ونفّرنا. (٨) موضع قريب من مكة. (٩) أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها. (١٠) (قال): ليست في (د، ف).