بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (١).
[باب كراهية الطلاق]
أبو داود (٢)، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أبغضُ الحلال إلى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- الطلاق".
وهذا يروَى مرسلًا من حديث محارب.
وذكر وكيعٌ عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه:"لا طلاق قبل نكاح" خرَّجه أبو محمد (٣).
باب ذكر طلاق السُّنَّة
مسلم (٤) عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض
(١) البسملة ليست في (د)، وليس في (ف) البسملة ولا الصلاة. (٢) حديث ضعيف. والراجح أنه مرسل. أخرجه أبو داود: (٢/ ٦٣١) (٧) كتاب الطلاق (٣) باب في كراهية الطلاق - رقم (٢١٧٨). (٣) المحلَّى لابن حزم: (١٠/ ٢٠٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦) عن وكيع به. وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شاهده أشهر منه. (٤) مسلم: (٢/ ١٠٩٣) (١٧) كتاب الطلاق (١) باب تحريم طلاق الحائض - رقم (١٤٧١).