الله - صلى الله عليه وسلم - من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (١) هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
البخاري (٢)، عن ابن عباس، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (٣) كلَّ يوم مسكيناً.
أبو داود (٤)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني (٥)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعٍ من حنطة.
باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام: شهران لا ينقصان
مسلم (٦)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (٧) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ
(١) في مسلم: (أنزلت). (٢) البخاري: (٨/ ٢٨) (٦٥) كتاب النفسير (٢٥) باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} - رقم (٤٥٠٥). (٣) في البخاري: (فليطعمان). (٤) أبو داود: (٢/ ٧٣٨) (٨) كتاب الصوم (٣) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى - رقم (٢٣١٧). (٥) الدارقطني: (٢/ ٢٠٧)، وهذا الخبر ثابت في (د) فقط. (٦) مسلم: (٢/ ٧٥٩) (١٣) كتاب الصيام (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال- ر قم (٤). (٧) في مسلم: (بيديه).