وعن ابن عمر (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"العبدُ (٢) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".
وعن جرير (٣)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".
[باب في الأيمان والنذور]
مسلم (٤)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إنَّ الله (٥) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".
النسائي (٦)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (٧) بالله إلَّا وأنتم صادقون".
أبو داود (٨)، عن سعد (٩) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".
(١) مسلم: (٣/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (٤٣). (٢) مسلم: (إن العبد). (٣) مسلم: (١/ ٨٣) (١) كتاب الإيمان (٣١) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (١٢٣). (٤) (٣/ ١٢٦٧) (٢٧) كتاب الأيمان (١) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (٣). (٥) مسلم: (الله -عَزَّ وَجَلَّ-). (٦) النسائي: (٧/ ٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٦) الحلف بالأمهات - رقم (٣٧٦٩). (٧) النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا). (٨) أبو داود: (٣/ ٥٧٠) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٥) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (٣٢٥١). (٩) (ف): (سعيد).