رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلِّ سائِمَةٍ من الغنم فرعٌ تغذُوِهُ (١) غنَمُكَ حتى إذا استحْمَلَ ذبَحْتَهُ، وتصدَّقْتَ بلحمِهِ على ابن السَّبيلِ فإن ذلك هو خيرٌ".
[باب في العقيقة]
الترمذي (٢)، عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلُوا على حفصةَ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقةِ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمرهُمْ عن الغُلَامِ شاتان مُكَافِئتان (٣) وعن الجاريةِ شاةٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
زاد النسائي (٤): "لا يضركم ذكراناً كانت (٥) أم (٦) إناثاً".
خرَّجه عن أم كُرْز، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ (٧)،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الغلام عقيقةٌ فأهْرِيقُوا عنْهُ دَماً وأميطُوا عنْهُ الأَذَى".
وعن ابن أبي عَرُوبة (٨)، عن قتادةَ، عن الحسَن، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُل غُلَام رهينٌ بعقيقتِهِ يُذبح (٩) عنه يوم سابِعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ ويُسَمَّى".
(١) (ف): (يغدوا). (٢) الترمذي: (٤/ ٨١) (٢٠) كتاب الأضاحي (١٦) باب ما جاء في العقيقة - رقم (١٥١٣). (٣) (ف): (شاتين مكافئتين). (٤) النسائي: (٧/ ١٦٥) (٤٠) كتاب العقيقة (٤) كم يعق عن الجارية - رقم (٤٢١٧ - ٤٢١٨). (٥) النسائي: (كنّ). (٦) (د): (أو). (٧) النسائي: (٧/ ١٦٤) (٤٠) كتاب العقيقة (٢) العقيقة عن الغلام - رقم (٤٢١٤). (٨) النسائي: (٧/ ١٦٦) (٤٠) كتاب العقيقة (٥) متى يعق - رقم (٤٢٢٠). (٩) النسائي: (تذبح) وكذا (ف).