البخاري (١) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).
أبو داود (٢)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت (٣) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (٤) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها
نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".
قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (٥) ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".
(١) البخاري: (٣/ ٣٧١، ٣٧٢) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٨) باب زكاة الغنم - رقم (١٤٥٤). (٢) أبو داود: (٢/ ٢٣٠) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٣). (٣) في أبي داود: (فإذا كانت). (٤) في أبي داود: (فإذا كان). وكذا (د). (٥) في أبي داود: (فبحساب ذلك).