- صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأةٌ تُقَيَّنُ (١) بالمدينةِ إلا أرسلتْ إليَّ تستعيرُه (٢).
أبو داود (٣)، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم (٤) ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا" فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال:"بل مؤداة".
[باب في الوصايا والفرائض]
مسلم (٥)، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".
وعن سعد بن أبي وقاص (٦)، قال: عادَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى (٧) ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي (٨) مالِي؟ قال:"لا" قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال: "لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي (٩) بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،
(١) تقين: أي تزين. (٢) (ف): لتستعيره. (٣) أبو داود: (٣/ ٨٢٦) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٩٠) باب في تضمين العارية - رقم (٣٥٦٦). (٤) أبو داود: (فأعطهم). (٥) مسلم: (٣/ ١٢٤٩) (٢٥) كتاب الوصية - رقم (١). (٦) مسلم: (٣/ ١٢٥٠) (٢٥) كتاب الوصية (١) باب الوصية بالثلث - رقم (٥). (٧) مسلم: (بلغني ما)، وفي (ف): (بلغ بي). (٨) (ف): (بمالي). (٩) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف).