مسلم (١)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".
وعن ابن عمر (٢) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (٣) ".
وعن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وعن أسامة (٥) بن زيد قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.
وعنْ عليٍّ - رضي اللهُ عَنْه - (٦) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن
(١) مسلم: (١/ ٢٨٣) (٣) كتاب الحيض (٣١) باب جواز أكل المحدِث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء، ليس على الفور - رقم (١١٩). (٢) مسلم: (١/ ٢٠٤) (٢) كتاب الطهارة (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم (١). (٣) الغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال القسمة. (٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢). (٥) مسلم: (٢/ ٩٣٤) (١٥) كتاب الحج (٤٧) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة - رقم (٢٧٦). (٦) مسلم: (١/ ٢٤٧) (٣) كتاب الحيض (٤) باب المذي - رقم (١٧).