البخاري (١)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (٢) ".
زاد أبو بكر البزار:"وإذا اقتضى (٣) ".
وقال عن ابن عباس (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اسمح يُسمح لك".
[باب في التسعير وبيع المزايدة]
أبو داود (٥)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال:"إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (٦)، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي (٧)، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
زاد الدارَقطني (٨)، "إلا الغنائم والمواريث".
(١) البخاري: (٤/ ٣٥٩) (٣٤) كتاب البيوع (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (٢٠٧٦). (٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف. (٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات. (٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!. (٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١). (٦) (د): (يطالبني منكم). (٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤). (٨) الدارقطني: (٣/ ١١).