باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك
مسلم (١)، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ (٢) الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".
البخاري (٣)، عن عائِشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة (٤) ليست لأحد فهو أحق بها (٥).
النسائي (٦)، عن سعيد بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".
مسلم (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".
مسلم (٨)، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ (٩) في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى
(١) مسلم: (١/ ١٢٣٠) (٣٢) كتاب المساقاة (٣٠) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (١٣٧). (٢) طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه. (٣) البخاري: (٥/ ٢٣) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (١٥) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (٢٣٣٥). (٤) (ميتة): ليست في البخاري. (٥) (بها): ليست في البخاري. (٦) خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة: (٤/ ٩). (٧) مسلم: (٣/ ١١٩٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (٣٧). (٨) مسلم: (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠) (٤٣) كتاب الفضائل (٣٦) باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - رقم (١٢٩). (٩) مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).