عليهم (١)، فاختصمُوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير (٢): "اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ" فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:"يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع (٣) إلى الجِدْرِ" قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن (٤) هذِهِ الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ}.
أبو داود (٥)، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جَمَى النَّقِيعَ (٦)(٧)، وقال:"لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ (٨) ".
وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.
مسلم (٩)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".
وعن أبي هريرة (١٠)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقولَنَّ
(١) (عليهم): ليست في (ف). (٢) (للزبير): ليست في (ف). (٣) مسلم: (حتى يرجع). (٤) (أن): ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى. (٥) أبو داود: (٣/ ٤٦١) (١٤) كتاب الخراج والإمارة (٣٩) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (٣٠٨٤). (٦) النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع. (٧) (ف): (البقيع). (٨) أبو داود: (إلا الله -عَزَّ وَجَلَّ-) وكلمة (لرسوله): ليست في أبي داود. (٩) مسلم: (٣/ ١١٨٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٢) باب فضل الغرس والزرع - رقم (٨). (١٠) مسلم: (٤/ ١٧٦٣) (٤٠) كتاب الألفاظ من الأدب (٢) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (٩).