البخاري (١)، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الجار أحق بصقبه (٢) ".
وعن أبي هريرة (٣)، قال: جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (٥)، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
البخاري (٦)، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال:"إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".
[باب]
مسلم (٧)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".
ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ (٨).
وقال أبو داود (٩)، "إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".
(١) البخاري: (١٢/ ٣٦٥) (٩٠) كتاب الحيل (١٥) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (٦٩٨٠). (٢) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار. (٣) البخاري: (٥/ ١٥٨) (٤٧) كتاب الشركة (٨) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (٢٤٩٥) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة. (٤) مسلم: (٣/ ١٢٣٢) (٢٢) كتاب المساقاة (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (١٤٣). (٥) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف). (٦) البخاري: (٥/ ٢٦٠) (٥١) كتاب الهبة (١٦) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (٢٥٩٥). (٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٠) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٩) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (١٣٦). (٨) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها. (٩) أبو داود: (٤/ ٤٩) (١٨) كتاب الأقضية (٣١) أبواب من القضاء - رقم (٣٦٣٤).